فصل حكم ما إذا وطىء مسلم بعض محارمه بشبهة .
فصل : وإن وطىء مسلم بعض محارمه بشبهة أو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها فولدت له واتفق مثل هذه لانسان فالحكم فيها مثل هذا سواء