مسألة متى قتل المرتد على ردته فما له فيء .
مسألة : قال : ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء .
اختلفت الرواية عن أحمد في مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته فروي عنه أن يكون فيئا في بيت مال المسلمين قال القاضي : هو صحيح في المذهب وهو قول ابن عباس وربيعة و مالك و ابن أبي ليلى و الشافعي Bه و أبي ثور و ابن المنذر وعن أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين وروى ذلك عن أبي بكر الصديق Bه وعلي وابن مسعود Bهما وبه قال ابن المسيب و جابربن زيد و الحسن وعمر بن عبد العزيز و عطاء و الشعبي و الحكم و الأوزاعي و الثوري و ابن شبرمة وأهل العراق و اسحاق لأن الثوري و أبا حنيفة و اللؤلؤي و إسحاق قالوا : ما اكتسبه في ردته يكون فيئا ولم يفرق أصحابنا بين تلاد ماله وطارفه ووجه هذا القول أن قول الخليفتين الراشدين فإنه يروى عن زيد بن ثابت قال : بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثهم المسلمين ولأن ردته ينتقل بها ماله فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين كما لو انتقل بالموت .
وروي عن أحمد رواية : أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه وإلا فهو فيء وبه قال داود وروي عن علقمة و سعيد بن أبي عروة لأنه كافر فورثه أهل دينه كالحربي وسائر الكفار والمشهور الأول لقول النبي A : [ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ] وقوله : [ لا يتوارث أهل ملتين شتى ] ولأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي ولأن ماله مال مرتد فأشبه الذي كسبه في ردته ولا يمكن جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ولا تؤكل له ذبيحة ولا يحل نكاحه إن كان امرأة فأشبه الحربي مع الذمي فإن قيل إذا جعلتموه فيئا ورثتموه للمسلمين قلنا : لا يأخذونه ميراثا بل يأخذونه فيئا كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يخلف وارثا وكالعشور