مسألة لا يرث القاتل عمدا كان القتل أو خطأ .
مسألة : قال : والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ .
أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب و ابن جبير أنهما ورثاه وهو رأي الخوارج لأن آية الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه فإن عمر Bه أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيفه فقتله واشتهرت هذه القصة بين الصحابة Bهم فلم تنكر فكانت إجماعا و [ قال عمر سمعت رسول الله A يقول : ليس للقاتل شيء ] رواه مالك في موطئه والإمام أحمد بإسناده وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي A نحوه رواه ابن اللبان بإسناده ورواهما ابن عبد البر في كتابه .
وروى ابن عباس Bهما قال : [ قال رسول الله A : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث ] رواه الإمام أحمد بإسناده ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل لأن الوارث ربما استعجل موت موروثه ليأخذ ماله كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة وقبل ما ورث قاتل بعد عاميل وهو اسم القتيل ـ فأما القتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث ايضا نص عليه أحمد ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وروي نحوه عن أبي بكر Bهم وبه قال شريح و عروة و طاوس و جابر بن زيد و النخعي و الشعبي و الثوري و شريك و الحسن بن صالح و وكيع و الشافعي و يحيى بن آدم و أصحاب الرأي وورثه قوم من المال دون الدية وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب و عطاء و الحسن و مجاهد و الزهري و مكحول و الأوزاعي و ابن أبي ذئب و أبي ثور و ابن المنذر و داود وروي نحوه عن علي لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة تخصص قاتل العمد بالإجماع فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه .
ولنا الأحاديث المذكورة ولأن من لا يرث من والديه لا يرث من غيرها كقاتل العمد والمخالف في الدين والعمومات مخصصة بما ذكرناه