فصل ميراث المكاتب .
فصل : فأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد لا يرث ولا يورث وإن ملك قدر ما يؤدي ففيه روايتان : إحداهما : أنه عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث يروى ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وأم سلمة وعمر بن عبد العزيز و الشافعي Bه و أبي ثور وعن ابن المسيب و شريح و الزهري ونحوه لما روى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ] .
وفي لفظ [ أن النبي A قال : أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ] وعن محمد بن المنكدر وعن عمر بن عبد اله مولى غفرة وعبد الله بن عبدة [ أن النبي A قال لعتاب بن أسيد : من كاتب مكاتبا فهو أحد به حتى يقضي كتابته ] .
وقال القاضي وأبو الخطاب : إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع عتق لأن ذلك يجب ايفاؤه للمكاتب فلا يجوز إبقاؤه على الرق لعجزه عما يجب رده إليه والرواية الثانية : أنه إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا يرث ويورث فإذا مات له من يرثه ورث وإن مات فلسيده بقية كتابته والباقي لورثته لما روى أبو داود بإسناده [ عن أم سلمة قالت : قال لنا رسول الله : إذا كان لأحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ] .
وروى الحكم عن علي وابن مسعود و شريح : يعطى سيده من تركته ما بقي من كتابته فإن فضل شيء كان لورثة المكاتب وروي نحوه عن الزهري وبه قال ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن و النخعي و الشعبي و الحسن و ومنصور و مالك و أبو حنيفة غير أن مالكا جعل من كان معه في كتابته أحق ممن لم يكن معه قال في مكاتب هلك وله أخ معه في الكتابة وله ابن قال : ما فضل من كتابته لأخيه دون ابنه وجعله أبو حنيفة عبدا ما دام حيا فإذا مات أدى من تركته باقي كتابته والباقي لورثته وروي عن عمر Bه أنه قال على المنبر : إنكم مكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رق عليه وعن علي عليه السلام : إذا أدى النصف فهو حر وعن عروة نحوه وعن الحسن إذا أدى الشطر فهو غريم وعن ابن مسعود و شريح نحوه وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم وعن ابن عباس إذا كتب الصحيفة فهو غريم .
وعن علي Bه قال : تجري العتاقة في امكاتب في أول نجم يعني يعتق منه بقدر ما أدى وعنه أنه قال : يرث ويحجب ويعتق منه بقدر ما أدى وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس [ عن النبي A قال : إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما أعتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه ] وفي رواية : [ يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبد ] قال يحيى بن أبي كثير : وكان علي ومروان بن الحكم يقولان ذلك وقد روي حديث ابن عباس عن عكرمة عن النبي A مرسلا والحديث الذي رويناه لقولنا أصح منه ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا وما ذكرناه أولا أولى والله أعلم