مسألة : إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه .
مسألة قال : إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه .
هذه ثلاثة شروط لصحة التيمم أحدها دخول وقت الصلاة فأن كانت الصلاة مكتوبة مؤداة لم يجز التيمم قبل دخول وقتها وإن كانت نافلة لم يجز التيمم لها في وقت نهي عن فعلها فيه لأنه ليس بوقت لها وأن كانت فائتة جاز التيمم لها في كل وقت لأن فعلها جائر في كل وقت وبهذا قال مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة : يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأنها طهارة تبيح الصلاة فأبيح تقديمها على وقت الصلاة كسائر الطهارات وروي عن أحمد أنه قال : القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث فعلى هذا يجوز قبل الوقت والمذهب الأول لأنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة أو نقول يتيمم للفرض في وقت هو مستغن عنه فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء وقياسهم ينتقض بطهارة المستحاضة ويفارق التيمم سائر الطهارات لكونها ليست لضرورة الشرط الثاني طلب الماء وهذا الشرط وإعواز الماء إنما يشترط لمن تيمم لعذر عدم الماء والمشهور عن أحمد اشتراط طلب الماء لصحة التيمم وهو مذهب الشافعي وروي عن أحمد لا يشترط الطلب وهو مذهب أبي حنيفة لقوله عليه السلام : [ التراب كافيك ما لم تجد الماء ] ولأنه غير عالم بوجود الماء قرييا منه فأشبه ما لو طلب فلم يجد .
ولنا قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولا يثبت أنه غير واجد إلا بعد الطلب لجواز أن يكون بقربه ماء لا يعلمه ولذلك لما أمر في الظهار بتحرير رقبه قال : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } لم يبح له الصيام حتى يطلب الرقبة ولم يعد قبل ذلك غير واجد ولأنه سبب للصلاة مختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الاعواز كالقبلة