باب من يرث من الرجال والنساء .
مسألة : قال : ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا والأخ ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى النعمة ومن نساء البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة .
فهؤلاء مجمع على توريثهم وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة فالإبن ثبت ميراثه بقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } وابن الإبن والأبوان ثبت ميراثهما بقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس } والجد يحتمل أن يتناوله قوله تعالى : { ولأبويه } كما دخل ابن الإبن في عموم أولادكم والأخ والأخت من الأم ثبت ميراثهما بقوله تعالى : { وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } وولد الأبوين والأب ثبت إرثه بقوله تعالى : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } وأما ابن الأخ للأبوين أو للأب والعم وابنه وعم الأب وابنه فثبت ميراثهم بقول النبي A : [ ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر ] ولم يدخل فيهم ولد الأم ولا العم للأم ولا ابنه ولا الخال ولا أبو الأم لأنهم ليسوا من العصبات وأما المولى المعتق والمولاة فثبت إرثهما بقوله عليه السلام : [ الولاء لمن اعتق ] والجدة أطعمها النبي A السدس والزوج ثبت إرثه بقوله تعالى : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } والزوجة ثبت بقوله تعالى : { ولهن الربع مما تركتم }