مسألة توريث الجدة قبل الأب في حياة ابنها .
مسألة : قال : والجدة ترث وابنها حي .
وجملته أن الجدة من قبل الأب إذا كان ابنها حيا ورثا فإن عمر وابن مسعود وأبا موسى عمران بن الحصين وأبا الطفيل Bهم ورثوها مع ابنها وبه شريح و الحسن و ابن سيرين و جابر بن زيد و العنبري و إسحاق و ابن المنذر وهو ظاهر أحمد بن حنبل Bه وقال زيد بن ثابت لا ترث وروي ذلك عن عثمان وعلي Bهما وبه قال مالك و الثوري و الأوزاعي و سعيد بن عبد العزيز و الشافعي و ابن جابر و أبو ثور وأصحاب الرأي وهو رواية عن أحمد روته عنه جماعة من أصحابه ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب لأنها لا تدلي به واحتج من أسقطها بأبيها بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم .
ولنا ما روى ابن مسعود Bه قال : [ أول جدة أطعمها رسول الله A السدس أم أب مع ابنها وابنها حي ] أخرجه الترمذي ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه [ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ] وقال ابن سيرين : [ أول جدة أطعمها رسول الله A السدس أم أب مع ابنها ] ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم مسائل ذلك : أم أب وأب لها السدس والباقي له وعلى القول الآخر الكل له دونها أم أم وأم أب وأب السدس بينهما على القول الأول وعلى الثاني السدس لأم الأم والباقي للأب وقيل لأم الأم نصف السدس والباقي للأب لأن الأب لو عدم لم يكن لأم الأم نصف السدس فلا يكون لها مع وجوده إلا ما كان لها مع عدمه والأول أصح لأم الإخوة مع الأبوين يحجبون الأم عن نصف ميراثها ولا يأخذون ما حجبوه عنها بل يتوفر على الأب كذا ههنا : ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس بينهن على القول الأول ولأم الأم على القول الثاني وعلى الثالث لأم الأم ثلث السدس والباقي للأب وإن كان مع المتحاذيات جدات لم يحجب إلا أمه أب وأم أب وأم أم أم على قول الخرقي السدس لأم الأب ومن حجب بابنها أسقط أم الأب ثم اختلف القائلون بذلك فقيل السدس كله لأم أم الأم لأن التي تحجبها أو تزاحمها قد سقط حكمها فصارت كالمعدومة وقيل بل لها نصف السدس على قول زيد لأنه يورث البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأب فكان لها نصف السدس وقيل لا شيء لها لأنها انحجبت بأم الأب ثم انحجبت أم الأب بالأب فصار المال كله للأب