مسألة إجماع أهل العلم على أن للجدات السدس وإن كثرن .
مسألة : قال : وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا .
أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن وذلك لما روينا من الخبر وإن عمر شرك بينهما وقد روي نحو ذلك عن أبي بكر Bه فروى سعيد حدثنا سفيان و هشيم عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر Bه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب فقال له عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة وكان شهد بدرا : يا خليفة رسول الله أعطيت التي أن ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات وقول الخرقي لم يزدن على السدس فرضا يريد به التحرز من زيادتهن بالرد فانهن يأخذن في الرد زيادة على السدس على ما قد مضى ذكره