فصل : التيمم في الحضر .
فصل فإن عدم الماء في الحضر بان انقطع الماء عنهم أو حبس في مصر فعليه التيمم والصلاة وهذا قول مالك و الثوري و الأوزاعي و الشافعي وقال أبو حنيفة في رواية عنه : لا يصلى لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره وقد روي عن أحمد أنه سئل عن رجل حبس في دار وأغلق عليه الباب بمنزل المضيف أيتيمم ؟ قال : لا ولنا ما روى أبو ذر [ أن رسول الله A قال : أن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح فيدخل تحت عمومه محل النزاع ولأنه عادم للماء فاشبه المسافر والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الماء إنما يعدم فيه كما ذكر السفر وعدم وجود الكاتب في الرهن وليسا شرطين فيه ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة والآية إنما يحتج بدليل خطابها فعلى هذا إذا تيمم في الحضر وصلى ثم قدر على الماء فهل يعيد ؟ على روايتين إحداهما يعيد وهو مذهب الشافعي لأن هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء كالحيض في الصوم والثانية لا يعيد وهو مذهب مالك لأنه أتى بما أمر فخرج من عهدته ولأنه صلى بالتيمم المشروع على الوجه المشروع فأشبه المريض والمسافر مع إن عموم الخبر يدل عليه وقال أبو الخطاب : إن حبس في المصر صلى ولم يذكر إعادة وذكر الروايتين في غيره ويحتمل أنه أن كان عدم الماء العذر نادر أو يزول قريبا كرجل أغلق كرجل أغلق عليه الباب مثل الضيف ونحوه أو ما أشبه هذا من الأعذار التي لا تتطاول فعليه الإعادة لأن هذا بمنزلة المتشاغل بطلب الماء وتحصيله وإن كان عذرا ممتدا كثيرا كالمحبوس أو من انقطع الماء في قريته واحتاج إلى استقاء الماء من مسافة بعيد ة فله التيمم ولا إعادة عليه ولأن هذا عادم للماء بعذر متطاول معتاد فهو كالمسافر ولأن عدم هذا الماء أكثر من عدم المسافر له فالنص على التيمم تنبيه على التيمم ههنا والله أعلم