مسألة إذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس وما بقي بينهما نصفين .
مسألة : قال : وإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس وما بقي بينهما نصفين .
هذا قول جمهور الفقهاء يروى عن عمر Bه ما يدل على ذلك ويروى ذلك عن علي Bه وزيد وابن عباس وبه قال ابو حنيفة و مالك و الشافعي ومن تبعهم وقال ابن مسعود : المال للذي هو أخ من أم وبه قال شريح و الحسن و ابن سيرين و عطاء و النخعي و ابو ثور لأنهما استويا في قرابة لأب وفضله هذا بأم فصارا كأخوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأب ولأنه لو كان ابن عم أخوين وابن عم لأب كان ابن العم للأبوين أولى فإذا كان قربه لكونه من ولد الجدة قدمه فكونه من ولد الأم أولى ولنا أن الأخوة من الأم يفرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب وهو إذا كان معه أخ من أبوين أو من أب أو عم وما يفرض له به وما يفرض له به لا يرجح به كما لو كان أحدهما زوجا ويفارق الأخ من الأبوين والعم وابن العم إذا كانا من أبوين فإنه لا يفرض له بقرابة أمه شيء فرجح به ولا يجتمع في إحدى القرابتين ترجيح وفرض