مسألة حكم ما إذا كان زوج وأبوان .
مسالة : قال : وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف والأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب .
هاتان المسألتان تسميان العمريتين لأن عمر Bه قضى فيهما بهذا القضاء فأتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن و الثوري و مالك و الشافعي Bهم واصحاب الرأي وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين لأن الله تعالى فرض له الثلث عند عدم الولد والأخوة وليس ههنا ولد وإخوة ويروى ذلك عن علي وروي ذلك عن شريح في زوج وأبوين وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبوين كقول ابن عباس في امرأة وأبوين وقال أبو ثور لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين لفضلناها على الأب ولا يجوز ذلك وفي مسألة أصحاب الرأي وجعل ابن عباس ثلث الاللستبهعتثقلاغ عثقكم خمنيتختبهتظبتاباابلالمرأة لا يؤدي إلى ذلك واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } وبقوله عليه الصلام : [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ] والأب ههنا عصبة فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض كما لو كان مكانه جد والحجة معه لولا انعقاد الاجماع من الصحابة على مخالفته ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد لأن الأب في درجتها والجد أعلى منها وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه ثم إنه مع الزوج بأخذ مثلي ما أخذت الأم كذلك مع المرأة قياسا عليه