مسألة : مقدار السفر المبيح للتيمم .
مسألة قال : ويتيمم في قصير السفر وطويله .
طويل السفر ما يبيح القصر والفطر وقصيره ما دون ذلك مما يقع عليه اسم سفر مثل أن يكون بين قريتين متقاربتين أو متباعدتين قال القاضي : لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة فيباح له التيمم فيهما جميعا وهذا قول مالك و الشافعي وقد قيل : لا يباح إلا في السفر الطويل وقول الله D : { وإن كنتم مرضى أو على سفر } - إلى قوله - { فتيمموا } يدل بمطلقه على إباحة التيمم في كل سفر ولأن السفر القصير يكثر فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج إلى التيمم فيه فينبغي أن يسقط به الفرض كالطويل