مسألة ميراث الأم الثلث إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن .
مسألة : قال : وللأم الثلث إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة ولم يكن ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو أخوان أو أختان فليس لها إلا السدس .
وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحوال : حال ترث فيها الثلث بشرطين أحدهما : عدم الولد وولد الابن من الذكور والإناث والثاني : عدم الابنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من أي الجهات كانوا ذكورا أو اناثا أو ذكورا وإناثا فلها في هذه الحال الثلث بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم الحال الثني : لها السدس إذا لم يجتمع الشرطان بل كان للميت ولدا أو ولد ابن أو اثنان من الأخوة والأخوات في قول جمهور الفقهاء وقال ابن عباس لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الأخوة والأخوات إلا ثلاثة وحكي ذلك عن معاذ لأن الله تعالى قال : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } وأقل الجمع ثلاثة ورأى ان ابن عبا س قال لعثمان Bه : ليس الأخوان إخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم ؟ فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به .
ولنا قول عثمان هذا فإنه يدل على أنه إجماع ثم قبل مخالفة ابن عباس ولأن كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين كحجب البنات بنات الابن والأخوات من الأبوين الأخوات من الأب والأخوة تستعمل في الأثنين قال الله تعالى : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة ومنهم من يستعمله مجازا فيصرف إليه بالدليل ولا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى لقوله تعالى : { إخوة } وهذا يقع على الجميع بدليل قوله : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء } ففسرهم بالرجال والنساء .
الحال الثالث : إذا كان زوج وأبوان أو امرأة وأبوان فللأم الثلث الباقي بعد فرض الزوجين وهذه يأتي ذكرها إن شاء اله تعالى