فصل : وإذا قال عبدي يخدم فلانا سنة .
فصل : وإذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية فإن قال الموصى له بالخدمة لا أقبل الوصية أو قال قد وهبت الخدمة له لم يعتق في الحال وبهذا قال الشافعي وقال مالك إن وهب الخدمة للعبد عتق في الحال .
ولنا أنه أوقع العتق بعد مضي السنة فلم يقع قلبه كما لو رد الوصية