فصل : ذكر الله وقراءة القرآن في الحمام - التعري .
فصل : ولا بأس بذكر الله في الحمام فإن ذكر الله حسن في كل مكان ما لم يرد المنع منه وقد روي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال : لا إله إلا الله وروي [ عن النبي A أنه كان يذكر الله على كل أحيانه ] فأما قراءة القرآن فقال أحمد : لم يبن لهذا وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل و الشعبي و الحسن و مكحول و قبيصة بن ذؤيب ولم يكرهه النخعي و مالك لما ذكرنا في ذكر الله فيه .
ووجه الأول أنه محل للتكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن عمله في غير فاستحب صيانة القرآن عنه والأولى جواز القراءة فيه لأنا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته فأما التسليم فيه فقال أحمد : لا أعلم انني سمعت فيه شيئا والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله عليه السلام : [ أفشوا السلام بينكم ] .
فصل : قال أحمد : لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا أن للماء سكانا وذلك لما روي عن الحسن والحسين أنهما دخلا الماء وعليهما بردان فقيل لهما في ذلك فقالا : إن للماء سكانا ولأن الماء لا يستر فتبدو عورة من دخله عريانا