فصل : التعري للغسل .
فصل : ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز له ذلك لأن كشفها للناس محرم لما ذكرنا وإن كان خاليا جاز لأن موسى عليه السلام اغتسل عريانا رواه البخاري و أيوب عليه السلام اغتسل عريانا وإن ستره إنسان بثوب فلا بأس فقد [ كان النبي A يستتر بثوب ويغتسل ويستحب التستر وإن كان خاليا ] لقول النبي A [ فالله أحق أن يستحيى منه من الناس ]