مسألة : قال : وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث .
مسألة : قال : وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث : .
وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة والصدقة والوقف والابراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافا وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال في قول جمهور في قول جمهور العلماء وحكي عن أهل الظاهر في الهبة المقبوضة أنها من رأس المال وليس بصحيح لما روي أبو هريرة Bه قال : قال رسول الله A : [ إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم ] رواه ابن ماجة وهذا يدل بمفهومه على أنه ليس له أكثر من الثلث وروى عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول الله A فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة متفق عليه وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت فكانت عطية فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث كالوصية