فصل : حكم دخول الحمام .
فصل : فأما دخوله فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله فإنه يروى أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة ويروى ذلك عن النبي A ويروى عن خالد بن الوليد أنه دخل الحمام وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام رواه الخلال وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال : [ يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال : يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال : فالله أحق أن يستحى منه من الناس ] و [ قال النبي A : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ] و [ قال عليه السلام : لا تمشوا عراة ] رواهما مسلم قال أحمد : إن علمت أن كل من في الحمام عليه ازار فادخله وإلا فلا تدخل وقال سعيد بن جبير : دخول الحمام بغير إزار حرام