فصل : استحباب الوضوء للجنب .
فصل : ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وكان عبد الله بن عمر يتوضأ إلا غسل قدميه وقال ابن المسيب : إذا أراد أن يأكل يغسل كفيه ويتمضمض وحكي نحوه عن إمامنا و إسحاق وأصحاب الرأي وقال مجاهد : يغسل كفيه لما روي عن عائشه [ أن النبي A كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه ] رواه أبو داود و النسائي و ابن ماجة وقال مالك : يغسل يديه إن كان أصابهما أذى وقال ابن المسيب وأصحاب الرأي : ينام ولا يمس ماء لما روى الأسود عن عائشه قالت : [ كان النبي A ينام وهو جنب ولا يمس ماء ] رواه أبو داود و ابن ماجة وغيرهما وروى أحمد في المسند حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت : [ كان رسول الله A يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ] وروي [ إن النبي A كان يطوف على نسائه بغسل واحد ] رواه البخاري ولأنه حدث يوجب الغسل فلا يستحب الوضوء مع بقائه كالحيض .
ولنا ما روي [ أن عمر سأل النبي A : أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال نعم إذا توضأ ] متفق عليه وعن أبي سعيد قال : [ قال رسول الله A : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ] رواه مسلم وعن عائشه [ أن النبي A كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ يعني وهو جنب ] رواه أبو داود فأما حديث عائشة ينام وهو جنب ولا يمس ماء فرواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة ورواه غير واحد عن الأسود عن عائشة [ أن النبي A كان يتوضأ قبل أن ينام ] رواه شعبة و الثوري ويرون أنه غلط من إبي إسحاق قال أحمد : أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال فلو أحاله على غير الأسود والحديث الآخر ليس فيه أنه لم يتوضأ حين أراد أن يعود على أن هذه الأحاديث محمولة على الجواز وأحاديثنا تدل على الاستحباب فالحائض حدثها قائم فلا وضوء مع ما ينافيه فلا معنى للوضوء