فصل : استواء لقطة الحل والحرام في الأحكام .
فصل : وظاهر كلام أحمد و الخرقي أن لقطة الحل والحرم سواء وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب وهو مذهب مالك و أبي حنيفة وروي عن أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك وإنما يجوز حفظها لصاحبها فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها وهو قول عبد الرحمن بن مهدي و أبي عبيد وعن الشافعي كالمذهبين والحجة لهذا القول [ قول النبي A في مكة : لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ] متفق عليه وقال أبو عبيد : المنشد المعرف والناشد الطالب وينشد * إصاخة الناشد للمنشد * فيكون معناه لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها لأنها خصت بهذا من سائر البلدان وروى يعقوب بن شيبة في مسنده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي [ أن النبي A نهى عن لقطة الحاج ] قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها رواه أبو داود أيضا ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث وأنه أحد الحرمين فأشبه حرم المدينة ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة وقول النبي A : [ إلا لمنشد ] يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما وتخصيصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها كقوله عليه السلام [ ضالة المسلم حرق النار ] وضالة الذمي مقيسة عليها