مسألة : قال : ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته .
مسألة : قال : ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهد أن يرجع في هديته وإن لم يثب عليها : .
يعني وإن لم يعوض عنها وأراد من عدا الأب لأنه قد ذكر أن للأب الرجوع بقوله أمر برده فأما غيره فليس له الرجوع في هبته ولا هديته وبهذا قال الشافعي و أبو ثور وقال النخعي و الثوري و إسحاق وأصحاب الرأي من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يثب عليها ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع وروي ذلك عن عمر بن الخطاب Bه واحتجوا بما روى أبو هريرة قال قال رسول الله A [ الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ] رواه ابن ماجة في سننه وبقول عمر ولأنه لم يحصل له عنها عوض فجاز له الرجوع فيها كالعارية .
ولنا قول النبي A : [ العائد في هبته كالعائد في قيئه ] وفي لفظ [ كالكلب يعود في قيئه ] وفي رواية [ إنه ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ] متفق عليه وأيضا قول النبي A [ ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ] وقد ذكرناه وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبي الله A قال [ لا يرجع واهب في هبته إلا الوالد فيما يعطي ولده ] ولأنه واهب لا ولاية له في المال فلم يرجع في هبته كذي الرحم المحرم وأحاديثنا أصح من أحاديثهم وأولى وقول عمر قد روي عن ابنه وابن عباس خلافه وأما العارية فإنما هي هبة المنافع ولم يحصل القبض فيها فإن قبضها باستيفائها فنظير مسألتنا ما استوفى من منافع العارية فإنه لا يجوز الرجوع فيها