كتاب الوقوف والعطايا الوقف : تعريفه والأصل فيه وصفته والفرق بينه وبين الصدقة .
الوقوف جمع وقف يقال منه وقفت وقفا ولا يقال أوقفت إلا في شاذ اللغة ويقال حبست وأحبست وبه جاء الحديث [ إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ] والعطايا جمع عطية مثل خلية وخلايا وبلية وبلايا والوقف مستحب ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة .
والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمر قال : [ أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي A يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه فما تأمرني فيها ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث قال : فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل فيه أو غير متمول فيه ] متفق عليه .
وروي عن النبي A أنه قال : [ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف قال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي A ذو مقدرة إلا وقف ولم ير شريح الوقف وقال : لا حبس عن فرائض الله قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصي به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم .
واحتج بعضهم بما روي [ أن عبد الله بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه صدقة وجعله إلى رسول الله A فجاء أبواه إلى رسول الله A فقالا : يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط فرده رسول الله A ثم ماتا فورثهما ] رواه المحاملي في أماليه ولأنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكه فلا يلزم بمجرد القول كالصدقة وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول الله A وإجماع الصحابة Bهم فإن النبي A قال لعمر في وقفه : [ لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث ] قال الترمذي C : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي A وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا .
قال الحميدي : تصدق أبو بكر Bه بداره على ولده وعمر بربعه عند المروة على ولده وعثمان برومة وتصدق علي بأرضه بينبع وتصدق الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك كله إلى اليوم .
وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب النبي A ذو مقدرة إلا وقف وهذا إجماع منهم فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية فإذا نجزه حال الحياة لزم من غير حكم كالعتق وحديث عبد الله بن زيد إن ثبت فليس فيه ذكر الوقف والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف استناب فيها رسول الله A فرأى والديه أحق الناس بصرفها إليهما ولهذا لم يردها عليه إنما دفعها إليهما ويحتمل أن الحائط كان لهما وكان هو يتصرف فيه بحكم النيابة عنهما فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما فلم ينفذاه وأتيا النبي A فرده إليهما والقياس على الصدقة لا يصح لأنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكم وإنما تفتقر إلى القبض والوقف لا يفتقر إليه فافترقا