فصل : ولا يجب الترتيب ولا الموالاة .
فصل : ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا الغسل يجزئ عنها لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى كالعمرة مع الحج نص على هذا أحمد قال حنبل : سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق ؟ قال : يغسل موضع الخاتم قلت : فإن جف غسله ؟ قال : يغسله ليس هو بمنزلة الوضوء محدود وهذا على الجملى قال الله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } قلت : فإن صلى ثم ذكر قال : يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له إلا أن ربيعة قال : من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل وبه قال الليث واختلف فيه عن مالك وفيه وجه لأصحاب الشافعي وما عليه الجمهور أولى لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاة كغسل النجاسة فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يجب الترتيب فيها لأن حكم الجنابة باق وقال ابن عقيل و الآمدي : فيمن غسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث يجب الترتيب في الاعضاء الثلاثة لانفرادها بالحدث الأصغر ولا يجب الترتيب في الرجلين لا جتماع الحدثين فيهما