فصل : وإن اشترك ثلاثة من احدهم الأرض ومن الآخر البذر من الآخر البقر .
فصل : وإن اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر البقر والعمل على أن ما رزق الله بينهم فعملوا فهذا عقد فاسد نص عليه في رواية أبي داود ومهنا وأحمد بن القاسم وذكر حديث مجاهد في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول الله A فقال أحدهم : علي الفدان وقال الآخر : قبلي الأرض وقال الآخر : قبلي البذر وقال الآخر : قبلي العمل فجعل النبي A الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ولصاحب الفدان شيئا معلوما فال أحمد : لا يصح والعمل على غيره وذكر هذا الحديث سعيد بن منصور عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وعن واصل بن أبي جميل عن مجاهد وقال في آخره فحدثت به مكحولا فقال : ما يسرني بهذا الحديث وصيفا وحكم هذه المسألة حكم المسألة التي ذكرناها في صدر الفصل وهما فاسدان لأن موضوع المزارعة على ان البذر من رب الأرض أو من العامل وليس هو ههنا من واحد منهما وليست شركة لأن الشركة تكون بالأثمان وإن كانت بالعروض اعتبر كونها معلومة ولم يوجد شيء من ذلك ههنا وليست إجارة لأن الإجارة تفتقر إلى مدة معلومة وعوض معلوم وبهذا قال مالك و الشافعي و أصحاب الرأي فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر لأنه نماء ماله ولصاحبيه عليه أجر مثلهما لأنها دخلا على أن يسلم لهما المسمى فإذا لم يسلم عاد إلى بدله وبهذا قال الشافعي و أبو ثور وقال أصحاب الرأي : يتصدق بالفضل والصحيح أن النماء لصاحب البذر ولا تلزمه الصدقة به كسائر ماله ولو كانت الأرض لثلاثة فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم وأعوانهم على خلافا لأن أحدهم لا يفضل صاحبيه بشيء