فصل : وإذا ساقى رجلا أو زارعة فعامل العامل غيره على الأرض .
فصل : وإذا ساقى رجلا أو زارعه عامل العامل غيره على الأرض والشجر لم يجز ذلك وبهذا قال أبو يوسف و أبو ثور وأجازه مالك : إذا جاء برجل أمين ولنا أنه عامل في المال بجزء من نمائه فلم يجز أن يعامل غيره فيه كالمضارب ولأنه إنما أذن له في العمل فيه فلم يجز أن يأذن لغيره كالوكيل فأما إن استأجر أرضا فله أن يزارع غيره فيها لأنها صارت منافعها مستحقة له فملك المزارعة فيها كالمالك والأجرة على المستأجر دون المزارع كما ذكرنا في الخراج وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها لأنه بمنزلة المستأجر لها وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره لأنه إما مالك لرقبة ذلك أو بمنزلة المالك ولا نعلم في هذا خلافا عند من أجار المساقاة والمزارعة والله أعلم