فصل : وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال .
فصل : وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال لأنه يجب على الرقبة بدليل أنه يجب سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر ولأن الخراج يجب أجرة للأرض فكان على رب المال كما لو استأجر أرضا وزارع غيره فيها وبهذا قال الشافعي وقد نقل عن أحمد في الذي يتقبل الأرض البيضاء ليعمل عليها وهي من أرض السواد يتقبلها من السلطان فعلى من يقبلها أن يؤدي وظيفة عمر Bه ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر وهذا معناه والله أعلم : إذا دفع السلطان أرض الخراج إلى رجل بعملها ويؤدي خراجها فأنه يبدأ فيؤدي خراجها ثم يزكي ما بقي ذكره الخرقي في باب الزكاة ولا تنافي بين ذلك وبين ما ذكرنا ههنا إن شاء الله تعالى