فصل : ولو ساقاه ثلاث سنين .
فصل : ولو ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع جاز لأن قدر ماله في كل سنة معلوم فصح كما لزو شرط له من كل نوع قدرا