مسألة : قال : ولا شفعة لكافر على مسلم .
مسألة : قال : ولا شفعة لكافر على مسلم .
وجملة ذلك أن الذمي إذا باع شريكه شقصا لمسلم فلا شفعة له عليه روي ذلك عن الحسن والشعبي وروى عن شريح وعمر بن عبد العزيز أن له الشفعة وبه قال النخعي و أياس بن معاوية و حماد بن أبي سليمان و الثوري و مالك و الشافعي و العنبري و أصحاب الرأي لعموم قوله عليه السلام : [ لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه وإن باعه ولم يؤذن فهو أحق به ] ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء فاستوى في المسلم والكافر كالرد بالعيب .
ولنا ما روى الدار في كتاب العلل بإسناده عن أنس أن النبي A قال : [ لا شفعة لنصراني ] وهذا يخص عموم ما احتجوا به ولأنه معنى يملك به يترتب على وجود ملك مخصوص فلم يجب للذمي على المسلم كالزكاة ولأنه معنى يختص العقار فأشبه الاستعلاء في البنيان يحققه أن الشفعة إنما ثبتت للمسلم دفعا للضرر عن ملكه فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي فإن حق المسلم أرجح ورعايته أولى ولأن ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل رعاية لحق الشريك المسلم وليس الذمي في معنى المسلم فيبقى فيه على مقتضى الأصل وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي لعموم الأدلة الموجبة لأنها إذا ثبتت في حق المسلم مع عظم حرمته ورعاية حقه فلأن تثبت على الذمي مع دناءته أولى وأخرى