فصل : وإن أشهد الشفيع على مطالبته بها العذر ثم مات لم تبطل .
فصل : وإن أشهد الشفيع على مطالبته بها للعذر ثم مات لم تبطل وكان للورثة الملطالبة بها نص عليه أحمد لأن الإشهاد على الطلب عند العجز عنه يقوم مقامه فلم تسقط الشفعة بالموت بعد كنفس الطلب