فصل : إذا اشترى رجل من رجلين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما .
فصل : إذا اشترى رجل من رجلين شقصا فللشفيع لأخذ نصيب أحدهما دون الآخر وبهذا قال الشافعي وحكي عن القاضي أنه لا يملك ذلك وهو ذلك وهو قول أبي حنيفة و مالك لئلا تتبعض صفقة المشتري .
ولنا أن عقد الإثنين مع واحد عقدان لأنه مشتر من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد فكان للشفيع أخذه كما لو أفرده بعقد وبهذا ينفصل عما ذكروه وإن اشترى إثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين وبه قال مالك و الشافعي و أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه وقال في الأخرى يجوز له ذلك بعد القبض ولا يجوز قبله لأنه قبل القبض تتبعض صفقة البائع .
ولنا أنهما مشتريان فجاز للشفيع لأخذ نصيب أحدهما كما بعد القبض وما ذكره لا نسلمه على أن المشتري الآخر يأخذ نصيبه فلا يكون نبعيضا فإن باع إثنان من إثنين فهي أربعة عقود وللشفيع أخذ الكل أو ما شاء منهما