فصل : ولو ورث أخوان درارا أو اشترياهابينهما نصفين ز .
فصل : ولو ورث أخوان دارا أو اسشترياها بينهما نصفن أو غير ذلك فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه وبهذا قال أبو حنيفة و المزني و الشافعي في الجديد وقال في القديم : أن أخاه أحق بالشفعة وبه قال مالك لأن أخاه أخص بشركته من العم لاشتراكهما في سبب الملك .
ولنا أنهما شريكان حال ثبوت الشفعة فكانت بينهما كما لو ملكوا كلهم بسبب واحد ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسب شركته وهذا يوجد في حق الكل وما ذكروه لا أصل له ولم يثبت إعتبار الشرع له في موضع والإعتبار بالشركة لا بسببها وهل تقسم بين العم وابن أخيه نصفين أو على قدر ملكيهما ؟ على روايتين وهكذا لو اشترى رجل نصف دار ثم اشترى ابناه نصفها الآخر أو ورثاه أو اتهباه أو وصل إليهما بسبب من أسباب الملك فباع أحدهما نصيبه أو ورث ثلاثة دارا فباع أحدهم نصيبه من إثنين ثم باع أحد المشترين نصيبه فالشفعة بين جمع الشركاء وكذلك لو مات رجل وخلف ابنتين وأختين فباعت إحدى الأختين نصيبها أو احدى الإبنتين فالشفعة بين جميع الشركاء ولو مات رجل وخلف ثلاثة بنين وأرضأ فمات أحدهم عن ابنين فباع أحد العمين نصيبه فالشفعة بين أخيه وابني أخيه ولو خلف ابنين وأوصي بثلثه لإثنين فباع أحد الوصيين أو أحد الإبنين فالشفعة بين شركائه كلهم ولمخالفينا في هذه المشائل اختلاف يطول ذكره