مسألة : قال : وإن كان الشراء وقع بعين أو ورقة .
مسألة : قال : وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك وإن كان عرضا أعطاه قيمته .
وجملته أن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري بالثمن الذي استقرعليه العقد لما روي في حديث جابر أن النبي A : [ هو أحق بالثمن ] رواه إبو إسحاق الجوزجاني في كتابه ولأن الشفيع إنما استحق الشقص بالبيع فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري فإن قيل : أن الشفيع استحق أخذه بغير رضى مالكه فينبغي أن يأخذه بقيمته مالمضطر يأخذ طعام غيره قلنا : المضطر استحق أخذه بسبب حاجة خاصة فكان المرجع في بدله إلى قيمته والشفيع استحقه لأجل البيع ولهذا لو انتقل بهبة أو ميراث لم يستحق الشفعة وإذا استحق ذلك بالبيع وجب لأن يكون بالعوض الثابت بالبيع إذا ثبت هذا فانا نظر في الثمن فإن كان دنانير أو دراهم أعطاه الشفيع مثله وإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان فإن الشفيع يستحق الشقص بقيمة الثمن وهذا قول أكثر أهل العلم وبه يقول أصحاب الرأي و الشافعي وحكي عن الحسن وسوار أن الشفعة لا تجب ههنا لأنها تجب بمثل الثمن وهذا لا مثل له فتعذر الأخذ فلم يجب كما لو جهل الثمن .
ولنا أنه أحد نوعي الثمن فجاز أن نثبت به الشفعة في البيع كالمثل وما ذكروه لا يصح لأن المثل يكون من طريق الصورة ومن طريق القيمة كبدل المتلف فأما إن كان الثمن من المثليات غير الأثمان كالحبوب والأدهان فقال أصحابنا يأخذه الشفيع بمثله لأنه من ذرات الأمثال فهو كالأثمان وبه يقول أصحاب الرأي و أصحاب الشافعي ولأن هذا مثل عن طريق الصورة والقيمة فكان أولى من المماثل في أحدهما ولأن الواجب بدل الثمن فكان مثله كبدل القرضوالمتلف