فصل : وإذا نمى المبيع في يد المشتري .
فصل : وإذا نمى المبيع في يد المشتري لم يخل من حالين أحدهما : أن يكون نماء متصلا كالشجر إذا كثر أو ثمرة غيز ظاهرة فإن الشفيع يأخذه بزيادته لأن هذه زيادة غير متميزة فتبعت الأصل كما لو رد بعيب أو خيار أو إقالة فإن قبل : فلم لا يرجع الزوج في نصفه زائدا إذا طلق قبل الدخول ؟ قلنا : لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع بالعين وفي مسألتنا إذا لم يرجع في الشقص سقط حقه من الشفعة فلم يسقط حقه من الأصل لأجل ما حدث من البائع وإذا أخذ الأصل تبعه نماؤه المتصل كما ذكرنا في الفسوخ كلها .
الحال الثاني : أن تكون الزيادة منفصلة كالغلة والأجرة والطلع المؤير والثمرة الظاهرة فهي للمشتري لا حق للشفيع فيها لأنها حدثت في ملكه وتكون للمشتري مبقاة في رؤس النخل إلى الجذاذ لأن أخذ الشفيع من المشتري شراء ثان فيكون حكمه ما لو اشترى برضاه فإن اشتراه وفيه طلع غير مؤبر فأبره ثم أخذه الشفيع أخذ الأصل دون الثمرة ويأخذ الأرض والنخيل بحصتهما من الثمن كما لو كان المبيع شقصا وسيفا