فصل : وإذا رأى أنه احتلم .
فصل : إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم لكن إن مشى فخرج منه المني أو خرج بعد استيقاظه فعليه الغسل نص عليه أحمد لأن الظاهر أنه انتقل وتخلف خروجه إلى ما بعد الاستيقاظ وإن انتبه فرأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لا نعلم فيه خلافا أيضا وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان وبه قال ابن عباس وعطاء و سعيد بن جبير و الشعبي و النخعي و الحسن و مجاهد و قتادة و مالك و الشافعي و إسحاق لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه وروي عن عمر رضى الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ثم خرج إلى الجرف فرأى في ثوابه احتلاما فقال : ما أراني إلا قد احتلمت فاغتسل وغسل ثوبه وصلى وروي نحوه عن عثمان وروت عائشة قالت : [ سئل رسول الله A عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال : يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا فقال : لا غسل عليه ] رواه أبو داود و ابن ماجة وروت أم سلمة أن أم سليم قالت : [ يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ] متفق عليه وهذا يدل على أنه لا غسل عليها إلا أن ترى الماء