فصل : وأم الولد مضمونة بالغصب .
فصل : وأم الولد مضمونة بالغصب وبهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد وقال أبو حنيفة : لا تضمن لأن أم الولد لا تجري مجرى المال بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحر .
ولنا أن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب كالقن ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة ولا تضمن بالقيمة