فصل : فإن خرج شبه المنى لمرض .
فصل : فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه وهذا قول أبي حنيفة و مالك وقال الشافعي : يجب به الغسل ويحتمله كلام الخرقي لقوله عليه السلام : [ إذا رأت الماء ] وقوله : [ الماء من الماء ] ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الاغماء .
ولنا أن النبي A وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا وقال لعلي : [ إذا فضخت الماء فاغتسل ] رواه أبو داود و الأثرم : [ إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل ] والفضخ خروجه على وجه الشدة وقال إبراهيم الحربي : خروجه بالعجلة وقوله إذا رأت الماء يعني الاحتلام وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة والحديث الآخر منسوخ على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا لأن النبي A وصف المني بصفة غير موجودة في هذا