فصل : وإن غصب عبدا فقطع أذنه .
فصل : وإن غصب عبدا فقطع أذنيه أو يديه أو ذكره أو أنفه أو لسانه أو خصييه لزمته قيمته كلها ورد العبد نص عليه أحمد وبهذا قال مالك و الشافعي وقال أبو حنيفة و الثوري : يخير المالك بين أن يصبر ولا شيء له وبين أخذ قيمته ويملكه الجاني لأن ضمان مال فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه له كسائر الأموال .
ولنا أن المتلف البعض فلا يقف ضمانه على زوال الملك عن جملته كقطع ذكر المدبر وكقطع إحدى يديه أو أذنيه ولأن المضمون هو المفوت فلا يزول الملك عن غيره بضمانه كما لو قطع تسع أصابع وبهذا ينفصل عما ذكروه فإن الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة فأما إن ذهبت هذه الأعضاء بغير جناية فهل يضمنها ضمان الإتلاف أو بما نقص ؟ على روايتين سبق ذكرهما