فصل : وإن قال المالك غصبتها .
فصل : وإن قال المالك : غصبتها وقال الراكب : بل أعرتنيها فإن كان الإختلاف عقيب العقد والدابة قائمة لم يتلف منها شيء فلا معنى للإختلاف ويأخذ المالك بهيمته وكذلك إن كانت الدابة تالفة لأن القيمة تجب على المستعير كوجوبها على الغاصب وإن كان الإختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر فالإختلاف في وجوبه والقول قول المالك وهذا ظاهر قول الشافعي ونقل المزني عنه أن القول قول الراكب لأن المالك يدعي عليه عوضا الأصل براءة ذمته منه ولأن الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول صاحبها .
ولنا ما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا بل هذا أولى لأنهما ثم اتفقا على أن المنافع ملك للراكب وههنا لم يتفقا على ذلك فإن المالك ينكر إنتقال الملك فيها إلى الراكب والراكب يدعيه والقول قول المنكر لأن الأصل عدم الإنتقال فيحلف ويستحق الأجر وإن قال المالك : غصبتها وقال الراكب : أجرتنيها فالإختلاف ههنا في وجوب القيمة لأن الأجر يجب في الموضعين إلا أن يختلف المسمى وأجر المثل والقول قول المالك مع يمينه فإن كانت الدابة تالفة عقيب أخذها حلف وأخذ قيمتها وإن كانت قد بقيت مدة لمثلها أجر والمسمى بقدر أجر المثل أخذه المالك لاتفاقهما على إستحقاقه وكذلك إن كان أجر المثل دون المسمى وفي اليمين وجهان وإن كان زائدا على المسمى لم يستحقه إلا بيمين وجها واحدا