فصل : وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة .
فصل : وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام كالدور والعقار والعبيد والجواري والدواب والثياب والحلي للبس والفحل للضراب والكلب للصيد وغير ذلك لأن النبي A إستعار أدراعا وذكر غعارة دلوها وفحلها وذكر ابن مسعود عارية القدر والميزان فيثبت الحكم في هذه الأشياء وما عداها مقيس عليها إذا كان في معناها ولأن ما جاز للمالك إستيفاؤه من المنافع ملك إباحته إذا لم يمنع منه مانع كالثياب ولأنها أعيان تجوز إجارتها فجازت إعارتها كالثياب ويجوز إستعارة الدراهم والدنانير ليزن بها فإن استعارها لينفقها فهذا قرض وهذا قول أصحاب الرأي وقيل ليس هذا جائز ولا تكون العارية في الدنانير وليس له أن يشتري بها شيئا ولنا أن هذا معنى القرض فانعقد القرض به كما لو صرح به