مسألة : قال وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين .
مسألة : قال : وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين .
يعني في هذا الباب وفيما أشبه مثل أن يقول عندي ألف ثم قال : وديعة أو قال : علي ثم قال : وديعة أو قال : له عندي رهن فقال المالك وديعة ومثل الشريك والمضارب والمنكر للدعوى وإذا اختلفا في قيمة الرهن أو قدره أو قدر الدين الذي الرهن به وأشباه هذا فكل من قلنا القول قوله فعليه لخصمه اليمين لقول النبي A [ لو أعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ] رواه مسلم ولأن اليمين شرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه تقوية لقوله وإستظهارا والذي جعل القول قوله كذلك فيجب أن تشرع اليمين في حقه