فصل : وإذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد .
فصل : وإذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد لا زوج لها ولا أقر بوطئها فقال أحمد : هؤلاء ولدي فإقراره صحيح ويطالب بالبيان فإن عين أحدهم ثبت نسبه وحريته ثم يسئل عن كيفية الإستيلاد فإن قال : كان بنكاح فعلى الوالد الولاء لأنه قد مسه رق والأم وولداها الآخران رقيق قن وإن قال : استولدتها في ملكي فالمقر به حر الأصل لا ولاء عليه والأمة أم ولد ثم إن كان المقر به الأكبر فأخواه أبناء أم ولد حكمهما حكمها في العتق بموت سيدها وإن كان الأوسط فالأكبر قن والأصغر له حكم أمه وإن عين الأصغر فأخواه رقيق قن لأنها ولدتهما قبل الحكم بكونها أم ولد وإن قال : هو من وطء شبهة فالولد حر الأصل وأخواه مملوكان وإن مات قبل أن يبين أخذ ورثته بالبيان ويقوم ببيانهم مقام بيانه فإن بينوا النسب ولم يبينوا الإستيلاد ثبت النسب وحرية الولد ولم يثبت للأم ولا لولديها حكم الإستيلاد لأنه يحتمل أن يكون من نكاح أو وطء شبهة وإن لم يبينوا النسب وقالوا لا نعرف ذلك ولا الإستيلاد فانا نريه القافة فإن ألحقوا به واحدا منهم ألحقناه ولا يثبت حكم الإستيلاد لغيره فإن لم تكن قافة أقرع بينهم فمن وقعت له القرعة عتق وورث وبهذا قال الشافعي : إلا أنه لا يورثه بالقرعة .
ولنا أنه حر استندت حريته إلى إقرار أبيه فورث كما لو عينه في إقراره