فصل : وإن اقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج .
فصل : وإن أقرت المرأة بولد ولم تكن ذات زوج ولا نسب قبل إقرارها وإن كانت ذات زوج فهل يقبل إقرارها على روايتين إحداهما لا يقبل لأن فيه حملا لنسب الولد على زوجها ولم يقر به أو إلحاقا للعار بولادة امرأته من غيره والثانية : يقبل لأنها شخص أقر بولد يحتمل أن يكون منه فقبل كالرجل وقال أحمد في رواية ابن منصور : في إمرأة ادعت ولدا فإن كان لها أخوة أو نسب معروف فلا بد من أن يثبت أنه ابنها فإن لم يكن لها دافع فمن يحول بينها وبيه وهذا لأنها متى كانت ذات أهل فالظاهر أنه لا تخفى عليهم ولادتها فمتى ادعت ولدا لا يعرفونه فالظاهر كذبها ويحتمل أن تقبل دعواها مطلقا لأن النسب يحتاط له فأشبهت الرجل