فصل : إذا أقر بنسب ميت صغير أو مجنون .
فصل : إذا أقر بنسب ميت صغير أو مجنون ثبت نسبه وورثه : وبهذا قال الشافعي : ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه وقال أبو حنيفة : لا يثبت نسبه ولا إرثه لذلك ولنا أن علة ثبوت نسبه في حياته الإقرار به وهو موجود بعد الموت فيثبت به كحالة الحياة وما ذكروه يبطل ما إذا كان المقر به حيا موسرا أو المقر به فقيرا فإنه يثبت نسبه ويملك المقر التصرف في ماله وإنفاقه منه على نفسه وإن كان المقر به كبيرا عاقلا فكذلك في قول القاضي وظاهر مذهب الشافعي لأنه لا قول له أشبه الصغير وفيه وجه آخر أنه لا يثبت نسبه لأنه نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه ولم يوجد ويجاب عن هذا بأنه غير مكلف فإن ادعى نسب المكلف في حياته فلم يصدقه حتى مات المقر ثم صدقه ثبت نسبه لأنه وجد الإقرار والتصديق من المقر به فأشبه ما لو صدقه في حياته وقال أبو الخطاب : وإذا أقر رجل بزوجية إمرأة أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدقه المقر به إلا بعد موته ورثه لأنه وجد الإقرار والتصديق معا