فصل : وإذا أقر الوارث بحق يحجب كأخ أقر بابن .
فصل : وإذا أقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقر للميث وأخر من أب أقر بأخ من أبوين وإبن ابن أقر بإبن للميت نسب المقر به وورث وسقط المقر وهذا اختيار ابن حامد و القاضي وقول أبي العباس ابن سريج وقال أكثر أصحاب الشافعي : يثبت نسب المقر به ولا يرث لأن توريثه يفضي إلى إسقاط توريثه فسقط بيانه إنه لو ورث لخرج المقر به عن كونه وارثا فيبطل إقراره ويسقط نسب المقر به وتوريثه فيؤدي توريثه إلى إسقاط نسبه وتوريثه فأثبتنا النسب دون الميراث .
ولنا أنه ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع الإرث فيدخل في عموم قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } أو فيرث كما لو ثبت نسبه ببينة ولأن ثبوت النسب سبب للميراث فلا يجوز قطع حكمه عنه ولا يورث محجوب به مع وجود وسلامته من الموانع وما احتجوا به لا يصح لأننا إنما نعتبر كون المقر وارثا على تقدير عدم المقر به وخروجه بالإقرار عن الإرث لا يمنع صحته بدليل أن الإبن إذا أقر بأخ فإنه يرث مع كونه يخرج بإقراره عن أن يكون جميع الورثة فإن قيل إنما يقبل إقراره إذا صدقه المقر به فصار إقرارا من جميع الورثة وإن كان المقر به طفلا أو مجنونا لم يعتبر قوله فقد أقر كل من يعتبر قوله قلنا ومثله ههنا فإنه إن كان المقر به كبيرا فلا بد من تصديقه فقد أقر به كل من يعتبر إقراره وإن كان صغيرا غير معتبر القول لم يثبت النسب بقول الآخر كما لو كانا إبنين أحدهما صغيرا فأقر البالغ بأخ لم يقبل ولم يقولوا أنه لا يعتبر موافقته كذا ههنا ولأنه لو كان في يدي إنسان عبد محكوم له بملكه فأقر به لغيره ثبت للمقر له وإن كان المقر يخرج بالإقرار عن كونه مالكا كذا ههنا