فصل : وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث .
فصل : وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى وبهذا قال الشافعي و أبو يوسف وحكاه عن أبي حنيفة لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه وديونه والديون التي عليه وبيناته ودعاويه والإيمان التي له وعليه وكذلك في النسب وقد روت عائشة [ أن سعد بن أبي وقاص إختصم هو وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة فقال سعد : أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى إبن أمة زمعة وأقبضه فإنه إبنه فقال : عبد بن زمعة أخي وإبن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله A : هو لك يا عبد بن زمعة وللعاهر الحجر فقضى به لعبد بن زمعة وقال : إحتجي منه يا سودة ] والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين وقال مالك : لا يثبت إلا بإقرار إثنين لأنه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد كالشهادة ولنا أنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث واعتباره بالشهادة لا يصح لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة ويبطل بالإقرار بالدين