فصل : ولو أقر لرجل بعبد أو غيره .
ولو أقر لرجل بعبد أو غيره ثم جاءه به وقال : هذا الذي أقررت لك به قال : بل هو غيره لم يلزمه تسليمه إلى المقر له لأنه لا يدعيه ويحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه فإن رجع المقر له فإدعاه لزمه دفعه إليه لأنه لا منازع له فيه وإن قال المقر له : صدقت هذا لي والذي أقررت به آخر لي عندك لزمه تسليم هذا ويحلف على نفي الآخر