فصل : وإن قال له في هذا العبد شركه صح .
فصل : وإن قال : له في هذا العبد شركة صح إقراره وله تفسيره بأي قدر كان منه وقال أبو يوسف : يكون مقرا بنصفه لقوله تعالى : { فهم شركاء في الثلث } فاقتضى ذلك التسوية بينهم كذا ههنا .
ولنا أن أي جزء كان له منه فله فيه شركة فكان له تفسيره بما شاء كالنصف وليس إطلاق لفظ الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا للظاهر والآية تثبت التسوية فيها بدليل وكذلك الحكم إلا إذا قال : هذا العبد شركة بيننا