فصل : وإن قال له على درهم لزمه ثلاثة .
فصل : وإن قال : له على دراهم لزمه ثلاثة لأنها أقل الجمع وإن قال : له علي دراهم كثيرة أو وافرة أو عظيمة لزمه ثلاثة وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يقبل تفسيره بدون العشرة لأنها أقل جمع الكثرة وقال أبو يوسف ومحمد : لا يقبل أقل من مائتين لأن بها يحصل الغنى وتجب الزكاة .
ولنا أن الكثرة والعظمة لا حد لها شرعا ولا لغة ولا عرفا وتختلف بالإضافات وأحوال الناس فالثلاثةأكثر مما دونها وأقل مما فوقها ومن الناس من يستعظم اليسير ومنهم من لا يستعظم الكثير ويحتمل أن المقر أراد كثيرة بالنسبة إلى ما دونها أو كثيرة في نفسه فلا تجب الزيادة بالإحتمال