فصل : ولو أقر لرجل بعبد ثم جاءه به .
فصل : ولو أقر لرجل بعبد ثم جاءه به فقال : هذا الذي أقررت به فقال : ليس هذا إنما هو آخر فعلى المقر اليمين أنه ليس له عنده سواه ولا يلزمه تسليم هذا إلى المقر له لأنه لا يدعيه وإن قال : هذا لي ولي عندك آخر سلم إليه هذا وحلف له على نفي الآخر وكل من أقر لرجل بملك فكذبه بطل قراره لأنه لا يثبت للإنسان ملك لا يعترف به وفي المال وجهان أحدهما : يترك في يده المقر لأنه كان محكوما له به فإذا بطل إقراره بقي على ما كان عليه والثاني : يؤخذ إلى بيت المال لأنه لم يثبت له مالك وقيل : يؤخذ فيحفظ حتى يظهر مالكه لأنه لا يدعيه أحد ومذهب الشافعي مثل هذا فإن عاد أحدهما فكذب نفسه دفع إليه لأنه يدعيه ولا منازع له فيه وإن كذب كل واحد منهما فرجع المقر عن إقراره وادعاه المقر له فإن كان باقيا في يد المقر فالقول قوله مع يمينه كما لو لم يقر به لغيره وإن كان معدوما بتلف أو أباق ونحوه بغير تعد من أحدهما فلا شيء فيه من يمين ولا غيرها وإن كان بتعد من أحدهما فالقول فيه قول المقر مع يمينه كما لو كان باقيا فإذا حلف سقط عنه الضمان وإن كان تلفه بتعديه ووجب له الضمان على الآخر إن مات تلفهبتعد منه والله أعلم