فصل : وإن قال له على ألف قضيته إياه لزمه الألف .
فصل : وإن قال : له علي ألف قضيته إياها لزمه الألف ولم تقبل دعوى القضاء وقال القاضي : تقبل لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا فأشبه ما لو قال : كان له علي وقضيته وقال ابن أبي موسى : إن قال : قضيت جميعه لم يقبل إلا ببينة ولزمه ما أقر به وله اليمين على المقر له ولو قال : قضيت بعضه قبل منه في احدى الروايتين لأنه رفع بعض ما أقر به الكلام متصل فأشبه ما لو إستثناه بخلاف ما إذا قال : قضيت جميعه لكونه رفع جميع ما هو ثابت فأشبه إستثناء الكل ولنا أن هذا قول متناقض إذ لا يمكن أن يكون عليه ألف قد قضاه فإن كونه عليه يقتضي بقاءه في ذمته وإستحقاق مطالبته به وقضاؤه يقتضي براءة ذمته منه وتحريم مطالبته به والإقرار به يقتضي ثبوته والقضاء يقتضي رفعه وهذان ضدان لا يتصور إجتماعهما في زمن واحد بخلاف ما إذا قال : كان له علي وقضيته فإنه أخبر بهما في زمانين ويمكن أن يرتفع ما كان ثابتا ويقضي ما كان دينا وإذا لم يصح هذا في الجميع لم يصح في البعض لإستحالة بقاء ألف عليه وقد قضى بعضه ويفارق الإستثناء فإن الإستثناء مع المستثنى منه عبارة عن الباقي من المستثنى منه فقول الله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } عبارة عن تسعمائة وخمسين أما القضاء فإنما يرفع جزءا كان ثابتا فإذا ارتفع بالقضاء لا يجوز التعبير عنه بما يدل على البقاء .
وإن وصل إقراره بما يسقطه فقال له : علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو من ثمن طعام اشتريته فهلك قبل قبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو تكفلت به على أني بالخيار لزمه الألف ولم يقبل قوله في إسقاطه ذكره أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وذكر القاضي أنه إذا قال : له علي ألف زيوف ففسره برصاص أو نحاس لم يقبل لأنه رفع كل ما اعترف به وقال : في سائر الصور التي ذكرناها يقبل قوله لأنه عزا إقراره إلى سببه فقبل كما لو عزاه إلى سبب صحيح .
ولنا أن هذا يناقض ما أقر به فلم يقبل كالصورة التي سلمها وكما لو قال له علي ألف لا يلزمني أو يقول دفع جميع ما أقر به فلم يقبل كإستثناء الكل وغير خاف تناقض كلامه فإن ثبوت ألف عليه في هذه المواضع لا يتصور وإقراره إخبار بثبوته فيتنافيان وإن سلم ثبوت الألف عليه فهو ما قلناه